🔖 توفي أب عن خمسة أولاد وثلاث بنات، وتاركاً لهم عقار، ثم حصل نزاع بينهم في بيع العقار من عدمه؛ لانتفاع بعضهم بالسكن فيه، وعدم انتفاع الآخرين.
سابقة قضائية: https://adalh.org/public/upload/erp92337.pdf
فما الواجب فعله في هذا النزاع وفقاً لما نص عليه الشرع والنظام؟
في البداية لابد من معرفة التركة والأشخاص الوارثين وشروط الإرث.
فـالتركة أو الإرث: هو ما يتركه الميت من الأموال والحقوق الثابتة مطلقاً خالًيا من تعلق حق للغير فيها.
وأركان الإرث ثلاثة، إن وجدت كلها تحققت الوراثة، وإن فقد ركن منها فلا إرث:
- المورِّث: وهو الميت أو الملحق به كالمفقود.
- الوارث: وهو الحي بعد المورِّث، أو الملحق بالأحياء كالجنين.
- الموروث التركة: وهو ما تركه الميت من مال وغيره.
كذلك شروط الإرث ثلاث تتعلق بالمورِّث والوارث:
١/ تحقق موت المورِّث: أو إلحاقه بالموتى حكمًا، كما في المفقود إذا حكم القاضي بموته، أو تقديرًا كما في الجنين الذي انفصل بجناية على أمه توجب غُرَّة.
٢/تحقق حياة الوارث بعد موت المورِّث: أو إلحاقه بالأحياء تقديرًا، كحمل انفصل حيًّا حياة مستقرة لوقت يظهر منه وجوده عند الموت.
٣/العلم بالجهة المقتضية للإرث: من زوجية أو قرابة وولاء، وتعين جهة القرابة من بنوة، أو أبوَّة، أو أمومة، أو أخوة، أو عمومة، والعلم بالدرجة التي اجتمعوا فيها
ونرى كثير من دعاوى حصر الإرث فما المقصود بهذا المصطلح؟
المقصود به تقرير القاضي – على طلب أحد ذوي الشأن ثبوت وفاة آدمي، وحصر عدد جميع ورثته، مع بيان علاقتهم الإرثية به.
ونصت المادة السادسة والثلاثون بعد المائتين من نظام المرافعات الشرعية أن يشتمل طلب إنهاء إثبات الوفاة، وحصر الورثة ما يلي:
١- حضور المنهي أو من يقوم مقامه شـرًعا؛ لأن طلب إثبات الوفاة وحصر الورثة لا يقبل إلا من أحد الورثة، أو من يقوم مقامه شرعا، كما نصت اللائحة التنفيذية على ذلك.
٢- التصـريح بالطلب بالإنهاء كأن يقول: أطلب إثبات وفاة فلان… وحصـر ورثته.
٣- اسـم المتـوفى كاملا بما يميزه عـن غـيره مـن واقـع هويتـه الشخصية، وتسجيل رقمها إن وجدت -كما نصت على ذلك اللائحة التنفيذية للمادة
٤- تاريخ ووقت الوفاة.
٥- مكان إقامة المتوفى.
٦- مكان الوفاة.
٧- شهود الوفاة، أو شهادة طبية بها في الأماكن التي فيها مراكز طبية.
٨- أسماء الورثة، وأهليـتهم مـن بلوغ ورشـد أو ضدهما.
٩- نوع قرابتهم من المورث.
١٠- الشهود على ذلك، مع المزكين لهم ممن تُقبل شهادتهم.
وللقاضي التحري والتثبت؛ ذلك بطلب من المنهي نشر طلب إثبات الوفاة وحصر الورثة، في أحد الصحف التي تصدر في منطقة المتوفى، وفي حال عدم صدور صحف في المنطقة، يطلب نشـره في إحدى الصحف الأكثر انتشارا فيها، وله عدة طرق في التحري مثل: مناقشة الشهود، وطلب التحري من الحاكم الإداري في المنطقة.
📍كما نصت المادة الثامنة والثلاثون بعد المائتي من ذات النظام على:
إذا رأى القاضي أن نتائج التحري غير كافية، فعليه أن يحقق في الموضوع بنفسه، وبعد استكمال الإجراءات عليه إصدار صك بالوفاة إن ثبتت ويحصر فيه الوارثين مع بيان أسمائهم وصفاتهم، وتاريخ ولادتهم طبقًا للأصول الشرعية.
🔶 أسباب الإرث:
١/ النسب. ويتفرع من ذلك: الأصول، الفروع، الحواشي.
والحواشي: هم الإخوة، وبنوهم والأعمام وبنوهم.
٢/ النكاح.
والأشخاص المستحقون للإرث من الرجال تفصيلًا (اثنا عشر):
- الأب، والجد من جهة الأب، وإن علا.
- الزوج.
- الأخ لأم.
وهؤلاء الأربعة هم أصحاب الفروض المقدَّرة من الرجال.
- الابن، وابن الابن وإن نزلت درجته.
- الأخ الشقيق.
- الأخ لأب.
- ابن الأخ الشقيق.
- ابن الأخ لأب.
- العم الشقيق.
- العم لأب.
- ابن العم الشقيق.
- ابن العم لأب.
وهؤلاء هم الوارثون بالتعصيب
والوارثات من النساء تفصيلًا (تسعة):
- الأم.
- البنت.
- بنت الابن وإن نزلت.
- الجدَّة من جهة الأم، وإن علت.
- الجدَّة من جهة الأب، وإن علت.
- الأخت الشقيقة.
- الأخت لأب.
- الأخت لأم.
- الزوجة.
والإرث على نوعين:
المستحقون للميراث – الذين تقدم ذكرهم – يرثون أنصبتهم على وجهين: إرث بالفرض، وإرث بالتعصيب
١/ الإرث بالفرض: أي بالنصيب المقدَّر شرعًا في كتاب الله، والفروض المقدرة في كتاب الله ستة، وهي: النصف، والربع، والثمن، والثلثان، والثلث، والسدس.
وأصحاب الفروض المقدَّرة من الرجال أربعة: الأب، والجد لأب وإن علا، والزوج، والأخ لأم، ومن النساء ثمانية: هي العشر المذكورات ما عدا الجدة من جهة الأم تسمى: الجدة الفاسدة، وهي التي يدخل نسبتها إلى الميت أنثى والمعتقة.
ويسمى الزوج والزوجة: أصحاب الفروض السببية، إذ إن ميراثهما بسبب الزواج لا بسبب القرابة، ويسمى الباقون: أصحاب الفروض النَّسَبية.
٢/ الإرث بالتعصيب:
والعصبة هم: قوم الرجل، وهم بنوه وأبوه وقرابته الذكور من جهتهم.
⤵️ أما بالنسبة للإجراءات الشرعية لاستحقاق الإرث كما تم تطبيقه في السابقة القضائية المرفقة:
فهي معرفة من يرث ومن لا يرث، ومقدار ما لكل وارث مـن فـرض أو تعصيب، ومعرفة أحكام الحجب وغيرها من الأحكام الفرضية، فإثبات حصر الورثة قائم عـلى العلم بالفرائض، فيجب عـلى القاسم العلـم بالفروض والتعصيب والحجـب، والتأصـيل والتصحيح، والعـول والرد، والمناسخات، وقسمة التركات وغيرها من أحكام هذا العلم،
ومن أهم ما يبدأ به قاسم التركة سواء كان قاضياً أو غيره من إجراءات شرعية ما يلي:
١- التحقق من وجود أسباب الإرث من نكاح ونسب وولاء.
٢ -التأكد من خلو الورثة من موانع الإرث، من رق وقتل واختلاف الدين.
٣- التأكد من حال الأزواج، من حيث عدد الزوجات، والبقاء في العصمة عند الوفاة، وغيره
٤ -معرفة مـن يـرث ومن لا يرث من أقارب الميـت من أصوله وفروعه وحواشيه، مع تحديد من يرث منهم، وما نصيبه إن كان صاحب فرض، أو تعصـيب.
٥- التحقق من وجود الحمل وعدمه، وهل تحققت وجود إرثه، من وجوده في الرحم حين وفاة المورث، وانفصاله.
٦- التأكد من مسائل الحجب، حجب النقصان والحرمان، فقد يكون للميت إخوة لأم، لا يرثون لو جود الفرع الوارث الذي حجبهم حجب حرمان، ولكنهم -ومع كونهم محجوبين- يحجبون الأم حجب نقصان مـن الثلث إلى السدس، ولو لم يرثوا.
٧ -التحقق من حياة الورثة حياة مسـتقرًة بعـد موت مورثهم، ولـو زمنًا يسيراً، ومن هو السابق، ومن هو اللاحق، كما في مسائل الغرقى والهدمى.
📝 وفي النهاية حاسبة المواريث: خدمة اجتماعية مجانية يقدمها مركز الإسناد والتصفية «إنفاذ» لحساب الميراث الشرعي لكل وارث ونسبته ومقدار حصته مع توضيح وتحليل بالدليل الشرعي لحالة كل وارث ونصيبه وبيان من يتم حجبه من الورثـة، واقتراح خيارات تقسيمها بين الورثة.
🔶كما أننا في شركة عبدالاله الحميضي نقدم خدمة قسمة التركات من خلال التواصل عبر:
📍الرقم: ٠٥٠٤٣٢٨٥٨٤
📍أو الإيميل: Info@lah.sa
أحدث التعليقات