#المخدرات آفة خطيرة على العالم بأكمله لذلك حرص المنظم السعودي على الإحاطة بجميع الأفعال التي من شأنها دعم أو تعزيز تعاطي المخدرات، وكل ما يمكن ان يقع من جرائم تتصل في المخدرات بشكل مباشر او غير مباشر
وبمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات نتناول بعض الأفعال التي يظن البعض أنها لا تشكل جريمة.
أولاً: جريمة التردد على مكان أعد للتعاطي
إن فعل التردد أو الحضور أو الارتياد على الأماكن المعدة أو المحضرة لتعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية
حتى لو لم يكن الشخص يتعاطى، بل مجرد حضوره تقوم به الجريمة
لكن اشترط المنظم أن يكون التردد في أثناء التعاطي، وفي حالة التلبس
ولا تقوم الجريمة بتردد الأم، أو الأب، أو الأبناء، أو الأخوة، أو الزوجة، أو الزوج.
لكن ذلك بشرط: ألا يكون أحدهم شريك بالاتفاق، أو المساعدة، أو التحريض في الجريمة.
كما يشترط أيضا أن يكون الشخص المتردد على علم بأنه يتردد على مكان مُعد للتعاطي، واتجاه إرادته نحو التردد.
العقوبة: يخير القاضي بين العقوبتين
١/عقوبة السجن لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر.
٢/ الجلد بما لا يزيد على 50 جلدة
نرى أن المنظم خير القاضي بين العقوبتين فلا يجوز للقاضي أن يوقع غير العقوبة المنصوص عليها، أو إيقاع العقوبتين معاً.
كما تعد هذه الجريمة من قبيل الجنح ذلك لأن عقوبتها تقل عن مدة السجن ٣ سنوات
ثانياً: جريمة تسهيل التعاطي، أو إهداؤها، أو الشروع بذلك.
والتسهيل هو تمكين الغير، أو تذليل العقبات أمام المتعاطي دون مسوغ قانوني من تعاطي المخدرات أو المؤثرات العقلية.
مثل: تقاعس ضابط مكافحة المخدرات عن ضبط المتهم.
ولكن يجب التنويه؛ عندما يشاهد أحدهم أشخاص يتعاطون المواد المخدرة، ويتغاضى عنهم بعدم إبلاغ الشرطة لا تقوم منه جريمة تسهيل التعاطي.
ثالثاً: إحراز المادة المخدرة أو المؤثر العقلي بغير قصد التعاطي، أو الترويج.
وهناك فرق بين الحيازة والإحراز سنوضحه من خلال المثال الآتي:
فالحيازة: مثل حيازة شخص للمادة المخدرة مع ملكه لها، أي قدرته على التصرف فيها.
الإحراز: مثل حيازة شخص للمادة المخدرة مع عدم ملكه لها، وسيطرة المالك عليها حتى وهي بحوزته.
والبعض يعتقد أن الحيازة جريمة، أما الإحراز ليست بجريمة خصوصاً عند عدم التعاطي.
والصحيح أن المنظم اعتبر الحيازة والإحراز في مقام واحد ونص على ذات العقوبة
والتي تتمثل في:
١/ السجن مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات
٢/ وبالجلد بما لا يزيد على خمسين جلدة
٣/ وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف ريال ولا تزيد على ثلاثين ألف ريال
ونرى هنا أن المنظم لم يجعل للقاضي سلطة تقديرية في الاختيار بين العقوبات، بل يجب تطبيق نص بالعقوبة كاملة.
نص النظام:
https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/221b3286-a3c6-4ea4-97c7-a9a700f18273/1
أحدث التعليقات