📍 هل يجب على المنشأة التي لديها عامل واحد فقط أن يكون لديها لائحة تنظيم عمل ؟
نعم يشترط على صاحب العمل وضع لائحة عمل وفقاً لتعديل المادة الثانية عشر من نظام العمل دون اشتراط عدد العمال لوضع لائحة داخلية.
هناك فرق بين لوائح العمل الداخلية ونظام العمل
فنظام العمل هو النظام المقرر لتنظيم العلاقة بين صاحب المنشأة والعامل في المنشآت الخاصة.
ملاحظة* نظام العمل يطبق على عمال الحكومة العاملين على بنود الصيانة والتشغيل وبنود المشاريع والتوظيف المباشر وبند الأجور.
اما اللوائح الداخلية لتنظيم العمل: هي اللوائح الخاصة بكل منشأة بحيث يتم إضافة بنود وشروط خاصة للمنشأة، يتم اعتماد اللوائح المخصصة من قبل مكاتب المحاماة المعتمدة من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ومن ثم مراجعتها واعتمادها من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
نصت المادة الثانية عشر من نظام العمل على: وجوب معرفة صاحب العمل والعامل أحكام نظام العمل بجميع محتوياته ليكون كل منهما على بينة من أمره وعالمًا بما له وما عليه. وعلى صاحب العمل الذي يشغّل عشرة عمال فأكثر أن يقدم للوزارة خلال سنة من تاريخ سريان هذا النظام أو تاريخ بلوغ النصاب – لائحة لتنظيم العمل تتضمن الأحكام الداخلية للعمل، ويجب أن تكون هذه اللائحة شاملة لقواعد تنظيم العمل، وما يتصل به من أحكام، بما في ذلك الأحكام المتعلقة بالميزات والأحكام الخاصة بالمخالفات والجزاءات التأديبية بما لا يتعارض مع أحكام هذا النظام
✍-وتم تعديل المادة دون الإشارة إلى عدد الشاغلين وأوجبت على الوزارة وضع نموذجاً واحدا للائحة تنظيم العمل وشاملاً للقواعد والأحكام الخاصة في المخالفات والجزاءات التأديبية.
🔺- وأكدت اللائحة التنفيذية باعتماد النموذج الموحد للائحة تنظيم العمل.
ونصت المادة الثالثة عشر من النظام على: وجوب اعتماد الوزارة لائحة تنظيم العمل، وما يطرأ عليها من تعديل، خلال ستين يومًا من تاريخ تقديمها إلى الوزارة. فإذا انقضت تلك المدة دون صدور الموافقة أو الاعتراض عليها أصبحت اللائحة نافذة اعتبارًا من انقضاء تلك المدة. وعلى صاحب العمل أن يعلن اللائحة بعد اعتمادها في مكان ظاهر في المنشأة أو بأي وسيلة أخرى تكفل معرفة العاملين بها.
✍- تم تعديل المادة بـ إلزام كل صاحب عمل بإعداد لائحة لتنظيم العمل في منشأته وفق النموذج المعد من الوزارة أي يستأنس به ويجوز للوزير استثناء من ذلك.
- كما أجازت المادة لصاحب العمل تضمين اللائحة شروط وأحكام إضافية ذلك بما لا يتعارض مع أحكام النظام ولائحته.
-ونصت *اللائحة التنفيذية* بعد التعديل بناءً على القرار الوزاري رقم (٣٤٨٥): على المنشئات
أن تقوم بإعداد لائحة تنظيم عمل خاصة بها ويشترط مراجعتها وتصديقها من مكاتب المحاماة المعتمدة على
الموقع الإلكتروني للوزارة ليقوم بالتأكد من خلوها من أي تعارض مع أحكام نظام العمل ولائحته
التنفيذية وملحقاتها والقرارات الصادرة تنفيذا له، ومن ثم رفعها للجهة المختصة بالوزارة وفق ما تقرره من
إجراءات، ويجوز للمنشآت التي يقل عدد عمالتها عن خمسون عامل اختيار النموذج الموحد للائحة تنظيم العمل
دون إجراءات تعديل وإضافات عليها وذلك عبر الموقع الإلكتروني للوزارة، ومتابعة الخطوات المطلوبة
إلكترونيا
حتى تعتمد، وتصدر شهادة إلكترونية بذلك.
ووفقاً للتعديلات التي نص عليها النظام واللائحة يجب على المنشآت الخاضعة لنظام العمل أن يكون لديها لائحة تنظيم عمل داخلية معتمدة أياً كان عدد عمالها
كما يجب على صاحب العمل أن يعلن لائحة تنظيم العمل وأي تعديل يطرأ عليها في مكان ظاهر في المنشأة أو أي وسيلة أخرى تكفل علم الخاضعين لها بأحكامها.
وقد أوجبت وزارة العمل غرامة مالية على المنشأة التي تُخل بهذا الالتزام ولا تصدر لديها لائحة معتمدة.
ومن خلال هذا الرابط يتم اعتماد لوائح تنظيم العمل من منصة قوى:
🔽 كذلك أعدت وزارة العمل نموذج للوائح الشاملة استرشادي ومجاني، يحتوي على قواعد تنظيم العمل وما يتصل به من أحكام سواءً تتعلق بالمميزات أو الأحكام الخاصة بالمخالفات والجزاءات التأديبية.
نسخة من اللائحة:
ويمكن للمنشآت الأخذ به ويجوز تعديله والإضافة عليه بما لا يتعارض مع أحكام نظام العمل في المملكة ولائحته التنفيذية، وتعد المنشئة لائحة يعتمدها أحد مكاتب المحاماة ثم تراجعها وزارة العمل،
🔶كما أننا في شركة عبدالاله الحميضي نقدم خدمة صياغة واعتماد لوائح تنظيم العمل أياً كان نوع النشاط [تجاري، تعليم، صناعي، معلوماتي، صحة] من خلال التواصل عبر:
📍الرقم: ٠٥٠٤٣٢٨٥٨٤
📍أو الإيميل: Info@lah.sa
نص النظام:
https://hrdf.org.sa/media/PDF/work_system.pdf
اللائحة التنفيذية:
file:///Users/mac/Downloads/-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D9%85%D9%84%D8%AD%D9%82%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7.pdf
أحدث التعليقات