بدايةً: الوقف هو تحبيس الأصل أي لا يباع ولا يورث ولا يوهب، وتسبيل المنفعة أي جعلها مباحة، مثل: وقف عمارة من مجموعة شقق للأيتام.
📍ألفاظ الوقف:
صريحة: مثل: وقفت، حبست، سبَّلت
أو كناية: مثل: تصدقت، حرمت، أبَّدت.
والوقف قد يكون ذري: أي للذرية
وقد يكون وقف عام أو خيري: لأشخاص معينين كمن يقف أرضه على مستشفى أو مدرسة.
متى تكون ألفاظ الكناية دالة على الوقف؟
١/ النية، إذا توفرت نية الوقف مع أحد الألفاظ.
٢/ إذا اقترنت ألفاظ الكناية بواحدة من الألفاظ الصريحة كتصدَّقت بكذا صدقة موقوفة أو محبسة.
٣/ أن يصف العين بأوصاف الوقف كأن يقول محرمة، أو لا تباع، أو لا توهب.
شروط الموقوف:
لكي يكون الوقف نافذاً في الموقوف فيشترط لذلك شروط:
١/ أن يكون مالاً متقوماً من عقاراً وغيره.
٢/ أن يكون الموقوف معلوماً محدداً.
٣/ ألا يتعلق بالموقوف حق للغير.
٤/ أن يكون الموقوف مملوكاً للواقف حال الوقف.
٥/ أن يكون الموقوف معيناً غير شائع، فلا يجوز وقف نصيب مشاع.
٦/ أن يمكن الانتفاع بالموقوف عرفاً، ومنفعته مباحة.
✍🏻 وأصدرت الهيئة العامة للأوقاف مشروعا لوضع إطار تنظيمي للأوقاف يهدف إلى تعزيز دورها وتعظيم أثرها، والمحافظة عليها
نص النظام:
https://istitlaa.ncc.gov.sa/ar/Islamic/awqaf/AWQAF/Pages/default.aspx
الصفحة الرئيسة للهيئة:
وأتاحت الهيئة العامة للأوقاف استقبال طلبات تسجيل الوقف بالمملكة ومعالجتها حسب ما تقتضيه الإجراءات المعمول بها في الهيئة، ويمكن تقديم طلب من خلال الرابط أدناه:
https://www.awqaf.gov.sa/en/user/login?destination=certificate/add
ـــــــــــــــــ
اما الوصية فهي: الأمر بالتصرف بعد الموت، والأمر يأخذ عدة أشكال والمقصود هنا الأمر التبرع بالمال.
ما تنعقد به الوصية شرعاً:
إما بالعبارة، أو الكتابة، أو الإشارة المفهمة.
هل يمكن الرجوع عن الوصية؟ نعم،
ويشترط في الموصي ما يلي:
١/ أن يكون أهلاً للتبرع.
٢/ أن يكون مالكاً.
٣/ أن يكون راضياً مختاراً.
هل يشترط للموصى له شروط؟ نعم.
١/ أن يكون على جهة بر أو مباح، فإن كان على إثم أو معصية فلا يجوز.
٢/ أن يكون الموصى له موجوداً وقت الوصية تحقيقاً أو تقديراً وعلى ذلك فلا تصح الوصية للمعدوم.
٣/ أن يكون الموصى له معلوماً فلا تصح لعموم المسلمين.
٤/ أن يكون غير قاتل للموصي.
٥/ ويشترط ألا يكون الموصى له وارثاً.
📌 الفرق بينهم:
أولاً: الوقف تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، بينما الوصية تمليك مضاف إلى ما بعد الموت بطريق التبرع، سواء كان في الأعيان أو في المنافع.
ثانياً: الوصية يمكن فيها تملُك العين والمنفعة للموصي له، بينما الوقف لا تملُك فيه لأحد وتُخصص المنفعة للموقوف عليه.
ثالثاً: لا حد للوقف، بينما الوصية لا يجوز أن تتجاوز الثلث إلا بإجازة الورثة.
رابعاً: تمليك منفعة الوقف يظهر حكمها أثناء حياة الواقف وبعد مماته، والتمليك في الوصية لا يظهر حكمه إلا بعد موت الموصي.
خامساً: الوقف يجوز للوارث، إلا إذا كان الموقف في مرض الموت، بينما الوصية لا تجوز لوارث إلا بإجازة الورثة.
وبمعرفة أحكام كل من الوقف والوصية والفروق بينهما تبرز أهمية الصياغة السليمة، حيث البعض يقوم بكتابة وقف لكنه يأخذ حكم الوصية جهلا منه بأحكام الوصية.
🔶كما أننا في شركة عبدالاله الحميضي نقدم خدمة تسجيل الأوقاف وصياغة الوصايا من خلال التواصل عبر:
📍الرقم: ٠٥٠٤٣٢٨٥٨٤
📍أو الإيميل: Info@lah.sa
أحدث التعليقات