لأن تبليغ الخصوم بالشكل والطريقة المجدية له أثر واضح في إنجاز القضايا وردع المماطلين صدر المرسوم الملكي رقم م/١٨ بتاريخ:١٤٤٢/١/١٥هـ بتعديل نظام الإجراءات الجزائية المادة ٢١٨ واعتماد الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية.
كما صدر تعميم رقم ١٠٢٠/ت بتاريخ:١٤٣٩/٥/٤هـ لجميع المحاكم لاعتماد التبليغ بالوسائل الالكترونية.
ويعتبر التبليغ عبر الوسائل الالكترونية منتجاً لآثاره النظامية ويكون التبليغ لشخص المرسل إليه وفق ما يلي:
١/ الرسائل النصية عبر الهاتف المحمول.
٢/ البريد الالكتروني.
٣/ الأنظمة الآلية الحكومية.
و يجب أن يستوفي التبليغ البيانات التالية:
١/ اسم المدعي أو المعترض.
٢/ موضوع التبليغ.
٣/ اسم المحكمة ومقرها والدائرة.
٤/ وقت وتاريخ الجلسة.
٥/ نسخة من لائحة الدعوى أو رابط إلكتروني للوصول إلى مضمونها.
ويعد التبليغ الوسائل الإلكترونية مسلماً ما لم يرد إشعار بعدم إمكانية التسليم، أو يثبت المُبلغ من الجهة المختصة عدم تسلمه، وإذا تعذر التبليغ بالوسائل الإلكترونية يكون التبليغ وفقا للطرق المقررة في أنظمة المرافعات ويعد التبليغ غير ممكن إذا تعذر إرساله، كما يجوز إجراؤه في أي وقت فلا يعد كالتبليغ بالوسائل التقليدية الذي لا يسمح فيه إلا بمكان الإقامة وبعد شروق الشمس وقبل غروبها وأن يكون في أيام الدوام الرسمية.
ويستثنى من ذلك الاحكام المتعلقة بتبليغ السجين الموقوف.
# التبليغ الإلكتروني #التبليغ القضائي الإلكتروني #التبليغ القضائي #التبليغ القضائي عبر الوسائل الإلکترونية #نظام التبليغ الإلكتروني
أحدث التعليقات